وإذا شك في موضع القطع أخذ بالاحتياط، كما في الدروس (1).
(ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة) جاز مطلقا وإن لم يتضيق وقتها بإجماع العلماء، إلا مالكا فإنه قال: يمضي في طوافه ولا يقطعه، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة، كما في المنتهى (2).
وإذا قطع ثم (صلى، ثم) بعد الفراغ منها (أتم طوافه) من حيث قطع مطلقا (ولو كان) ما طافه (دون الأربعة) أشواط، كما في صريح الغنية (3)، والمحكي في الدروس (4) عن الحلبي (5)، وفي غيره عن الاصباح (6) والجامع (7)، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (8) والحلي في السرائر (9)، والمحكي عن المهذب (10) والفاضل في التحرير (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13)، وفيهما إجماع أهل العلم وغيرهم، حيث أطلقوا البناء وتركوا التفصيل هنا، مع ذكرهم له في المسائل المتقدمة.
ولعله لاطلاق الصحيح: رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة