الاحرام المدنيين، وإلا فعند دخول الحرم (1).
وقصد بذلك الجمع بين الأخبار.
وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره: أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة، وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت (2).
والعمل بما عليه الأكثر أحوط، لعدم منافاته القول بالتخيير، وضعف ما عداه من الأقوال، ولا سيما الأخير.
(والتلفظ بما يعزم عليه) من حج أو عمرة، للصحاح المستفيضة.
منها: تقول لبيك - إلى قوله -: بحجة تمامها عليك (3).
ومنها: تقول لبيك اللهم لبيك - إلى قوله -: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج (4).
قيل: وهذا الذي ذكره ابن حمزة، لكنه زاد بعد ذلك لبيك (5).
ومنها: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمره معا (6).
قيل: وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمختلف، لأن الاحرام لا يتعلق بهما، وهو الوجه إن أريد ذلك، وإن أريد التمتع بالعمرة