هذا، مع أن في موافقة الجماعة إشكالا، لقصور الرواية على الصراحة في الفريضة، بل ظهور بعض ما فيها على إرادة الناقلة.
ويجاب عن القرينة المقابلة باحتمال أن يكون وجه أحبية الاهلال بالحج التقية، كما أشار إليه بعض الأجلة، وقال: بل يجوز أن يهل بالحج وينوي العمرة، كما في الصحيح: ينوي العمرة ويهل بالحج، إلى غيره من الاخبار (1).
أقول: وكيف كان، فلا ريب أن عدم العدول والاهلال بالحج أولى، كما صرحت به الرواية، وفيه خروج عن شبهة القول بالمنع مطلقا، حتى في الصورة التي وافق فيها الشيخ الجماعة، كما هو صريح العماني كما حكي (2).
وظاهر الفاضل في المختلف (3) والمقداد في الشرح (4)، بل كل من جعل (أشبههما المنع) مطلقا، من غير تفصيل بين الصورة المفروضة وغيرها.
ومما ذكرنا ظهر وجه أشبهية المنع كذلك، وأنه يجب القطع به في غير الصورة المزبورة. ويستظهر فيها أيضا بناء على عدم صراحة الرواية في الفريضة والقرينة المشعرة بإرادتها مع ضعفها، معارضة بمثلها، بل أظهر منها.
وحينئذ، فيكون التعارض بينها وبين الأدلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تخصيص كل منهما بالآخر، والترجيح للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة.