المستفيضة (1)، وإن اختلفت في التعبير ب (لا يسعه إلا ذلك) المفيد للزوم، كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب (2)، أو ب (لا ينبغي) الظاهر في الاستحباب، كما عليه الأصحاب، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ في كلامه هنا أيضا الفاضل في المنتهى (3).
وهذه الصحاح حجة على من أطلق استحباب الخروج بعد الفريضة من الأصحاب.
وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الاحرام فيه، وفي المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا (4)، وعن التذكرة الاجماع عليه (5).
خلافا لابن حمزة (6) فأوجب الاحرام فيه.
قيل: ولعله لورود الأمر به في الصحيح الماضي ويندفع بالأصل مع كون أكثر أوامر الخبر له للندب (7).
(و) ثانيها (المبيت بها) أي بمنى للإمام وغيره (حتى يطلع الفجر) من يوم عرفة لبعض الصحاح المتقدمة.
(و) ثالثها أن (لا يجوز وادي محسر) بكسر السين، وهو حد منى إلى جهة عرفة (حتى تطلع الشمس) على الأشهر، بل قيل: بتحريمه، للنهي عنه في الصحيح، وهو أحوط (8).