وفيه: أن ما ذكره من أدلة الجواز على التقديرين عامة والمانعة خاصة، فلتكن عليها مقدمة. والجمع بالكراهة مرجوح، بالإضافة إلى التخصيص، كما مر غير مرة.
ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الأخبار لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح، لكونه في الأخبار أعم منها ومن الحرمة، والعام ليس فيه على الخاص دلالة.
هذا مع قطع النظر عن الاجماعات المنقولة، وإلا فهي على المنع وترجيحه أقوى حجة.
(ولا بأس بالغلالة) بكسر الغين المعجمة، وهي ثوب رقيق تلبس تحت الثياب (للحائض تتقي بها) من الدم (على القولين) أي حتى قول الشيخ في النهاية، فإنه مع منعه عن لبس المخيط لهن، قال: ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات (1).
وبالاجماع الظاهر من العبارة صرح به الفاضلان في الشرائع (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) وغيرهما، والأصل فيه بعده، وبعد الأصل والعمومات المتقدمة خصوص الصحيح: تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة (5).
(و) يجوز أن (يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا) بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة مشعرا بدعوى الاجماع عليه (6)، كما