بعد أيام التشريق، لعله الصحيح عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام (1). ومثله الموثق (2).
ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في الصحيح: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد (3).
أقول: ويحتمل اختصاصهما بالأضحية لثبوت ذلك فيها، كما ستعرفه، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها، ولمفروض المسألة.
وأما الموثق: عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.
فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه، بمعنى مضي زمان أسقط عنه الصوم فيه وغيره على يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة (4).
(الثاني: في صفته) أي الهدي (ويشترط أن يكون من النعم) أي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المدارك (5) وظاهر المنتهى (6)، وفي كلام جماعة إجماعا (1)، وللنصوص.