وهو حسن.
وعليه، فيكون حال الوقوف هنا - كما مر في عرفة - من أن الواجب فيه المسمى.
ثم إن كان الوقوف ليلا فهل يجب استئناف النية بعد الفجر؟ وجهان.
قيل: مبنيان على كون الوقوف بالليل اختيارا وعدمه (1)، وفي الدروس أن الأولى الاستئناف (2)، وكذا في الروضة (3).
(والوقوف به) أي بالمشعر (وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر) بغير خلاف ظاهر مصرح به في الذخيرة (4)، وفي غيرها الاجماع (5)، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا (6)، للصحيح (7)، والمرسل (8)، ويوافقهما معتبرة أخرى (9).
وفي الصحيح: حدها - يعني المزدلفة - ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر (10).
قيل: وكان الجبل من الحدود الداخلة والمأزمان - بكسر الزاي والهمزة