يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس.
فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: هي على إحرامها، أو تجدد إحراما للحج؟ فقال:
لا، هي على احرامها، فقلت: فعليها هدي، فقال: لا، إلا أن تحب أن تطوع.
ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فأتتنا المتعة (1). وقريب منه آخر (2)، والموثق (3).
قال في المنتهى بعد نقل الخبر: وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالاحرام الأول، وأما اختلاف الإمامين - عليهما السلام - في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم: من أنه إذا أدرك أحد الموقفين صحت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت، وإلا فلا (4)، انتهى.
وهو جيد.
لكن في الموثق (5) بعد حكمه - عليه السلام - بصيرورة حجتها مفردة، قلت: عليها شئ قال: دم تهريقه وهو أضحيتها، وحملها الشيخ على الاستحباب.
قال: لأنه إذا فاتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه، ثم قال: ويدل عليه ما رواه وساق الصحيح المتقدم (6). وهو