ونحن نقول بالجواز ولو مع الكراهة فيها، كما يأتي.
وحمله الشيخ على من اشترى اللحم لا من ذبح (1)، للخبر ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده (3).
ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، وهو منع الذابح دون غيره.
(ويذبح) الهدي أو ينحر (يوم النحر وجوبا) فلا يجوز التقديم عليه اتفاقا، كما قيل (3)، وفي الذخيرة بعد ما نقل ما في العبارة: ولا أعلم فيه خلافا (4) بين أصحابنا.
وقيل: إنه قول علمائنا وأكثر العامة (5). ومستنده أن النبي - صلى الله عليه وآله - نحر في هذا اليوم وقال: خذوا عني مناسككم (6).
(مقدما على الحلق) وجوبا أو استحبابا على الخلاف وسيأتي الكلام فيه.
(و) في أنه (لو قدم الحلق أجزأه) مطلقا (ولو كان عامدا، وكذا) يجزئ (لو ذبحه في بقية ذي الحجة) قيل: قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم، والعامد والناسي، ولا بين المختار والمضطر (7)