لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مر، وغاية الأمر وجوب المبادرة.
(ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة) بكمالها سقط عنه الصوم، و (تعين) عليه (الهدي في القابل بمنى) عند علمائنا وأكثر العامة، كما في المدارك (1)، وفي غيره الاجماع (2)، كما عن صريح الخلاف (3)، بل قيل: نقله جماعة (4).
وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح: من لم يصم في ذي الحجة حتى هل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى (5).
وإطلاقه، بل عمومه يعم الهدي والكفارة.
واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له، سيما مع استدلال الأصحاب به فيما نحن فيه، والصحيح: عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال:
يبعث بدم (6).
لكنه معارض بالصحاح المستفيضة: على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله (7)، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره،