كما هو الظاهر (1).
والأمر في الصحيح للاستحباب بلا خلاف، ولذا قال في المنتهى في الجواب عنه: أنه قد يكون للندب، خصوصا مع القرينة، وهي حاصلة هنا في قوله: (كلما ركبت) الحديث، إذ ذلك ليس بواجب (2).
أقول: وقريب منه باقي الأخبار المتضمنة للأمر به، حتى المرسل القريب من الصحيح: - لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل عليه السلام فأمره بالعج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن، قال في آخره قال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا (3) - فإن ظاهره الاجهار بالتلبية المكررة. فحالها حال الصحيحة السابقة.
واحترز ب (الرجل) عن المرأة فليس عليها الجهار بلا خلاف، للمستفيضة.
منها: وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة والاستلام ودخول الكعبة (4).
والمراد بالسعي الهرولة، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية (5).
(وتكرارها) للمعتبرة المتقدم بعضها قريبا (6).