وفي التحرير أن الأفضل لغير الإمام ذلك أيضا، ولو خرج قبل طلوعها جاز، لكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، والإمام لا يخرج حتى تطلع الشمس (1).
وفيه نوع اشعار بوجوب ذلك على الإمام، وأكثر النصوص ظاهرة في الاستحباب (2).
وفي المرسل: أن السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس (3).
وفي الصحيح: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس، قال:
لا بأس به، الحديث (4). فتدبر.
(و) رابعها، وخامسها: (الدعاء عند) التوجه إليها (ونزولها، وعند الخروج منها) بالمأثور.
ففي الصحيح: إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك أرجوا وإياك ادعوا، فبلغني أملي وأصلح لي عملي.
وفيه: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك.