وعن التذكرة أنه قال: والحق أهل العلم بما نص به النبي - صلى الله عليه وآله - ما في معناه، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص، والتبان والران وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبههما مساو للبرنس، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين.
قال: إذا عرفت هذا فيحرم لبس المخيط وغيرها إذا شابهها، كالدرع المنسوج والمعقود كجبة الملبد، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط، لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم (1)، انتهى. وفيه نظر.
والأولى الاستدلال عليه بعموم النص، إذ ليس فيه اشتراط الخياطة إلا فيما له أزرار، إلا أن يمنع انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى غير المخيط فيرجع فيه - لولا الاجماع على الالحاق - إلى حكم الأصل، وهو عدم المنع.
وفي الدروس: يجب ترك المخيط على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة، ويظهر من كلام الإسكافي اشتراطها، حيث قيده بالضام للبدن، فعلى الأول يحرم التوشح بالخيط والتدثر (2)، انتهى.
ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار، لجواز كونه للضم، كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرر، وإنما كره ذلك مخافة أن يزرره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (3).
وفي آخر: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.
(وفي) جواز (لبس النساء قولان، أصحهما الجواز) وفاقا لأكثر