ثم الحلق) مرتبا كما ذكر. فلو عكس أثم وأجزأ على خلاف في الأول سيذكر.
أما وجوب الأخيرين فسيأتي الكلام فيه.
وأما وجوب الأول: ففي التذكرة (1) والمنتهى (2) أنه لا نعلم فيه خلافا، ثم في المنتهى: وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة - عليهم السلام - وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود، وهو محمول على الثابت بالسنة، لا أنه مستحب (3)، وفي السرائر لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه (4).
ويدل على وجوبه التأسي والأمر به في الأخبار الكثيرة، بل المتواترة كما في السرائر (5).
ففي الصحيح: ثم تأتي جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من وجهها (6).
وفي الذخيرة: الأمر وإن كان دلالته على الوجوب في أخبارنا غير واضح، إلا أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه، مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه (7).
ويجب عليه في كل من الثلاثة أمور: (أما الرمي فالواجب فيه