ففي الصحيح: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي؟ قال: ينحره، ويكتب كتابا أنه هدي ويضعه عليه، ليعلم من مر به أنه صدقة (1).
وفيه: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت، أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها الذي قلدت به بدمه حتى يعلم من يمر بها أنها قد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد (2).
وظاهرها عدم وجوب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكنت، وبه صرح جماعة.
(ولو أصابه كسر) يمنع وصوله (جاز بيعه) كما عن النهاية (3) والمبسوط (4) وغيرهما (5).
قيل: لخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك، وللحسن (6).
أقول: بل الصحيح على الصحيح: عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين ثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه، ويتصدق بثمنه، ويهدي هديا آخر (7).
(و) إذا باعه فيستحب (الصدقة بثمنه أو إقامة بدله) به لهذا الخبر، وقول ابن عباس: إذا هديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه إن