المخيط (1).
والصحيح: قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم (2). فإن الاحرام بهم مندوب، فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنبهم عن المحرمات، كما لا يلزم من أصله؟
وفي الأدلة من الطرفين نظر، ولا سيما الصحيح المستدل به على الوجه الثاني، وإن استدل به الشهيدان في الدروس (3) والمسالك (4) عليه أيضا، فإنه على خلافه أظهر.
ولذا استدل به جماعة (5) على أفضلية الاحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها من الشيخ وغيره، واستدلوا على جواز إحرامهم من فخ بعد نقلهم له عنهما بالصحيحين زعما منهم ظهور التجريد في الاحرام، والمسألة قوية الاشكال.
وحيث أن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الاحرام بهم من الميقات، بل وأفضليته، وأن التأخير إلى فخ إنما هو على سبيل الجواز كان الاحرام بهم من الميقات أولى وأحوط.
(وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل) ثلاث:
(الأولى: لا يصح الاحرام قبل الميقات، باجماعنا الظاهر المنقول في