(ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد) الاحرام بعد تداركهما استحبابا على الأظهر الأشهر، كما عن المسالك (1). وقيل: بوجوبها (2).
أقول: ولعله لظاهر الأمر بها في الصحيح رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب:
يعيده (3).
ويضعف بظهوره السؤال في الاستحباب فيطابقه الجواب، مضافا إلى فحوى ما دل على استحباب أصل الغسل والصلاة، مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الأصحاب، وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب.
نعم عبارة النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب (4)، لكنه رجع عنه في المبسوط (5). وكذا عبارة الإسكافي (6) المحكية وإن كانت أيضا ظاهرة في الوجوب، بل صريحة، إلا أن المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما لا الإعادة، كما هو مفروض المسألة.
وكيف كان: فلا ريب في الاستحباب.
خلافا للحلي فأنكره إن أريد من الاحرام ما يشمل النية، قال: فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاخلال، إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو أحصر (7).