بأن ما وقفت عليه في هذه المسألة - وأشار بها إلى المسألة السابقة - مختص بالصبي (1).
ولعله غفل عن هذه الروايات، مع أنه قبيل ذلك رواها في هذه المسألة، أو أراد اختصاص الروايات بالحج بالصبي لا حجه، وليس في هذه الروايات إشعار بأحد الأمرين، بل ظاهرها الثاني.
(ويصح الحج من العبد) بل المملوك مطلقا (مع إذن المولى) وإن لم يجب عليه لما مضى (لكن لا يجزئه عن الفرض) يعني حجة الاسلام بعد انعتاقه واستكماله الشرائط، بل يجب عليه إعادتها (إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا) فتجزئه عنها بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا أجده، بل على جميعه الاجماع في عبائر جماعة كالخلاف (2) والمنتهى (3) وغيرهما، بل على الصحة وعدم الاجزاء قبل إدراك الموقفين معتقا إجماع العلماء في المنتهى (4)، كل ذلك للصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة.
فني الصحيح: المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل، فإن أعتق فعليه الحج (5).
وفيه مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (6).
وأما الموثق أو الصحيح: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة