(ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الافراد والقران إلا مع الضرورة).
أما الأول: فلما مر من أن فرضهم التمتع، فلا يجزئهم غيره، لاخلالهم بما فرض عليهم.
وأما الثاني: فلما يأتي فيمن دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت، والحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الاحرام بالحج من جواز نقلهم إلى الافراد (1).
(وشروطه) أي التمتع (أربعة: النية) بلا خلاف ولا إشكال إن أريد به الخلوص والقربة، كما في كل عبادة.
أو نية كل من العمرة والحج وكل من أفعالهما المتفرقة من الاحرام والطواف والسعي ونحوها، كما يأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى كما قيل (2).
أو نية الاحرام خاصة، كما في الدروس (3)، إلا أنه حينئذ كالمستغني عنه، فإنه من جملة الافعال، وكما يجب النية له كذا يجب لغيره.
ويشكل لو أريد بها نية المجموع جملة غير ما لكل، كما استظهر في المسالك عن الأصحاب (4)، لعدم دليل على شرطيتها ووجوبها بهذا المعنى، والأخبار خالية عن ذلك كله.
ويمكن أن يراد بها نية خصوص التمتع حين الاحرام.
وفي وجوبها بين الأصحاب اختلاف.