رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
وفاقا للشهيدين (1) وسبط ثانيهما (2).
(و) منها: (قتل هوام الجسد) بالتشديد جمع هامة، وهي دوابة كالقمل. والمنع عن قتلها مطلقا - في الثوب كانت أو في البدن - مشهور بين الأصحاب، كما صرح به جمع (3).
للصحيح: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (4).
وقريب منه آخر: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها، إلا الأفعى والعقرب والفأرة (5).
وهما وإن لم ينصا على العنوان، إلا أنه داخل في عمومهما، ولم أعرف عليه نصا بالخصوص.
فالتعبير بما فيهما - كما عن جماعة من القدماء (6) - أولى، وعن الأكثر التنصيص على خصوص القمل، لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح وغيرها فيها بالخصوص (7).
إلا أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها - بعد أن سئل عنه - ببئس ما صنع (8)، ضعيف السند، معارض بالصحيح في محرم قتل قملة

(١) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس ١٠١ في تروك الاحرام ج ١ ص ٣٨٧، والروضة البهية:
كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٢ ص ٢٤٠.
(٢) مدارك الاحرام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٧ ص ٣٤٢.
(٣) مدارك الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٧ ص ٣٤٣، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص ٥٩٣ س ٤٢، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ١٥ ص ٥٠٥.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٤ ج ٩ ١٦٣.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٦٦.
(٦) المقنع: كتاب الحج ص ٧٧، النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام... ج 1 ص 476.
(7) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 162.
(8) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 162.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست