وفاقا للشهيدين (1) وسبط ثانيهما (2).
(و) منها: (قتل هوام الجسد) بالتشديد جمع هامة، وهي دوابة كالقمل. والمنع عن قتلها مطلقا - في الثوب كانت أو في البدن - مشهور بين الأصحاب، كما صرح به جمع (3).
للصحيح: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (4).
وقريب منه آخر: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها، إلا الأفعى والعقرب والفأرة (5).
وهما وإن لم ينصا على العنوان، إلا أنه داخل في عمومهما، ولم أعرف عليه نصا بالخصوص.
فالتعبير بما فيهما - كما عن جماعة من القدماء (6) - أولى، وعن الأكثر التنصيص على خصوص القمل، لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح وغيرها فيها بالخصوص (7).
إلا أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها - بعد أن سئل عنه - ببئس ما صنع (8)، ضعيف السند، معارض بالصحيح في محرم قتل قملة