تحريك اللسان وعقد القلب خاصة.
ودعوى عدم المنافاة بين الخبرين والكلامين مكابرة، بل المنافاة بينهما سيما بين الخبرين، لظهور كل منهما ولا سيما الأول بإجزاء ما فيه عن الفرض مطلقا.
وكيف كان: فما عليه الأصحاب أقوى، وإن كان الجمع بين الأمرين أحوط وأولى.
(الثالث: لبس ثوبي الاحرام وهما واجبان) بغير خلاف أجده، وبه صرح جماعة مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، كما في صريح التحرير (1) وغيره، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا (2). والأصل فيه بعده التأسي، والصحاح المستفيضة المتضمنة للأمر به (3).
وضعف دلالته على الموجوب فيها لكونه من الأئمة - عليهم السلام - ووروده في سياق الأوامر المستحبة مجبورة بالاجماع، عموما وخصوصا، كما عرفته.
وما يقال: على الأول من أن اللبس من العادات التي لم يثبت كونه من العبادات. فيه ما فيه، فإن الاستمرار على مثل هذا النوع من اللبس والتجرد من الخيط في الوقت مما نقطع بكونه من العبادات. فتأمل.
وهل هو شرط في صحة الاحرام حتى لو أحرم عاريا، أو لابسا مخيطا لم ينعقد كما عن ظاهر الإسكافي (4)، أم لا بل يترتب عليه الإثم خاصة كما