للصحيح (1)، ووافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة، لكن جوزه اختيارا مع نيتها (3) وحمل الكفارة على الاستحباب - كما عليه الأكثر لعله أولى، جمعا بين النصوص، إذ لو وجبت لذكرت في مقام البيان في سائرها، فهي لذلك ظاهرة في عدم الوجوب.
وللرجحان بالشهرة قدمت على الصحيح، ولولاها لكان الجمع بالوجوب مقتضى الأصول، وهو مع ذلك أحوط.
(وفي معناه الارتماس) وإدخال الرأس في الماء - بالاجماع والصحاح - دون غسله وإفاضة الماء عليه، فيجوز بالاجماع، كما عن صريح التذكرة (3)، وظاهر المنتهى (4)، للصحاح.
منها: هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء، إلا من احتلام (5).
قيل: ومضمونه فتوى المقنع والدروس، قلت: ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا، وفي التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد، لأنه يصدق عرفا أنه مكشوف الرأس، انتهى (6). وهو جيد.