(ولو بذل له الزاد والراحلة) ونفقه له ولعياله لذهابه وعوده (صار) بذلك (مستطيعا) مع استكمال الشروط الباقية إجماعا، كما في صريح الخلاف (1)، وظاهر المنتهى (2)، وعن صريح الغنية (3)، وظاهر التذكرة (4)، ولصدق الاستطاعة بذلك، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحاح: فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجذع (5)، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (6). وفي معناه غيره (7).
واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه.
خلافا للحلي فاشترط الأول (8)، وللمحكي عن التذكرة فالثاني (9)، وللدروس فأحدهما (10)، وللمدارك (11) والذخيرة (12) وغيرهما فالثالث.