والروضة (1) ومجمع البحرين (2) - أن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة، كما في الخبر المتقدم، لكن من غير تقييد للابهام بالبطن، وعن القاضي أنه حكى قولا بأنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة (3)، وعن الانتصار أنه يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى (4).
أقول: ومتابعة المشهور أولى.
(والدعاء مع كل حصاة) بما مر في الصحيح.
(ويستقبل جمرة العقبة) بأن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها كما ذكره جماعة (5) قالوا: إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال.
وفيه نظر، بل المستفاد من الشيخ في المبسوط (6) والحلي في السرائر (7) والعلامة في جملة من كتبه كالتحرير (8) والمنتهى (9) والمختلف (10) أن المراد بالاستقبال غير ذلك، وذلك أنهم ذكروا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها مسألة، واستحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة أخرى.
ولما ذكرنا تنبه في الذخيرة قال: وكان المراد باستقبالها التوجه إلى