(وفي الثياب الوسخة) وإن كانت طاهرة، للصحيح.
وفيه: ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ، فيغسله (1).
وظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الأثناء، كما هو ظاهر الدروس (2).
ويحتمل كلامه الكراهة، كما صرح به الحلي (3)، وشيخنا (4) في الروضة.
(و) في الثياب (المعلمة) بالبناء للمجهول. قيل: هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها، كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ (5).
للصحيح: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره (6).
ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الاطلاق (7)، بل في بعضها بعده إنما يكره الملحم (8).
وقوله: (والحناء) عطف على قوله: الاحرام، أي ومن المكروهات الحناء.