ولا وجه له، بعد الأمر بها في الرواية الصحيحة.
ويستفاد منها أيضا عدم الفرق في المنع بين الكل والبعض، وبه صرح جمع واختار آخر.
(وقطع الشجر والحشيش) النابتين في الحرم باجماع العلماء، كما في الكتابين (1) وغيرهما، للصحاح المستفيضة.
قيل: ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للحرم وغيره، ولا في عموم حرمة قطعهما في الحرم لهما، والنصوص ناطقة بالأمرين.
والقطع يعم القلع وقطع الغصن والورق والثمر، والأمر كذلك، لعموم نحو الصحيح: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.
والخبر أو الصحيح: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم، قال: نعم، قال: فمن الحرم، قال: لا. ونحوه آخر (2).
وعمومها يشمل الرطب واليابس.
خلافا لجماعة فقيدوها باليابس، فلم يمنعوا قطعه (3). ووجهه غير واضح، عدا اختصاص بعض الأخبار، وهو قوله - صلى الله عليه وآله -:
لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها به (4)، وهو لا يفيد التقييد.
هذا مع أن المحكي عن الجوهري أن الخلا مقصورا الحشيش اليابس.