النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه.
ولا يجزئه الصوم (1)، مستدلا عليه برواية ضعيفة السند حملها على تأكد الاستحباب (2)، كما في التحرير (3) طريق الجمع بينها وبين ما مر من الاخبار النافية للوجوب عن المولى على الاطلاق (4). ونحوها الموثق (5).
وعن صريح التذكرة الاجماع عليه، وعلى نفيه عن العبد (6).
وأما الموثق: أن لنا مماليك قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال فقال:
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ (7). فمحمول على مملوك حج بغير إذن مولاه.
(ولو أدرك أحد الموقفين) حال كونه (معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر) بلا خلاف أجده، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (8)، لأنه إذا أدركه معتقا يكون حجه مجزئا عن حج الاسلام، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة والصوم مع التعذر.
ولم يعتبر الفاضل في القواعد كون العتق قبل الموقف أو بعده، بل اعتبره قبل الصوم، فقال: إن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي (9). ووافقه بعض