فيه: إذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال -: ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت (1).
وانصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر، بل الأكثر ظاهر فيه، قيل: وقيل: بالتحلل (2).
والمشهور توقف حل الطيب على السعي. وهو الأقوى.
وهو خيرة الخلاف (3) والمختلف (4)، للأصل، والصحيح: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء (5).
والخبر بل الصحيح - كما قيل (6) -: عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء (7).
وضعف الخبرين السابقين، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.
(وإذا طاف طواف النساء حللن له) قيل: اتفاقا صلى له أم لا، لاطلاق النصوص والفتاوى، إلا فتوى الهداية والاقتصاد (8).