وحكى الماتن في الشرائع ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا (1). ومقتضاه سقوط الحج مع عدم وفاء المال به من البلد، ولم نعرف قائله، وبه صرح جمع (2)، بل نفاه بعضهم من أصله (3).
(ومن وجب عليه الحج) مطلقا ولو بنذر وشبهه فورا أو مطلقا على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها (لا) يجوز له أن (يحج تطوعا) بغير خلاف أجده، ولا إشكال في الفوري للثاني، ويشكل في غيره.
كمن نذر الحج ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك، لعدم دليل عليه، عدا ثبوت مثل الحكم في الصلاة، وهو قياس، إلا أن يستند بعموم ما في بعض الصحاح الواردة ثمة، وهو قوله - عليه السلام -: (أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه، قلت: لا، قال:
فكذلك الصلاة (4)، الخبر. فتأمل.
أما ناذر الحج في القابل والنائب كذلك، فليس الآن ممن عليه الحج.
ولو تطوع حيث لا يجوز له، ففي فساده رأسا كما عليه الحلي (5) ومن تأخر عنه (6)، أو صحته تطوعا كما في الخلاف (7)، أو عن حجة الاسلام كما في المبسوط (8)، أقوال، أوفقها بالأصل في الفوري الأول، لا لأن الأمر