جميع الأشواط.
ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البدأة من الحجر الأسود، للأمر به فيما مر من الصحيح، مضافا إلى أنه المتبادر من إعادة الشوط.
(وأن يطوف سبعا) بالاجماع كما في كلام جماعة (1)، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة (2).
(و) أن (يكون) طوافه (بين المقام والبيت) مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقا على المشهور، بل: قيل: كاد أن يكون إجماعا (3)، وفي الغنية الاجماع عليه صريحا (4).
للخبر: عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد، ولا طواف له (5).
وفي سنده جهالة وإضمار، إلا أنه لا محيص عنه، لانجباره بالشهرة