وإن كان ربما يستأنس للمفيد بملاحظة الصحيح عن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة، قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (1). ونحوه آخر (2). فتأمل.
(و) منها (الجدال) بالأدلة الثلاثة المتقدمة (وهو) قول لا والله وبلى والله خاصة عند الأكثر، وفي الغنية الاجماع عليه (3).
ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة، الموكدة باليمين بمثل الصيغتين لا إليهما، ونقل عن المرتضى الاجماع عليه أيضا (4).
وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها، المفسرة للجدال بهما بإرادة الرد بذلك، على من جعل الجدال مطلق الخصومة، لا الخصومة الموكدة باليمين ولو مطلقها.
وربما يستفاد ذلك من الصحيح عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه والله لا تعطه، فيقول: والله لا عملته، فيخالفه مرارا يلزم ما يلزم الجدال؟
قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية (5).
فإن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أنه لولا إرادة الاكرام لثبت الجدال بمطلق والله، كما هو فرض السؤال.
وعلى هذا فيقوى القول بأنه مطلق (الحلف) بالله تعالى وما يسمى يمينا، كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس (6)، وفاقا للانتصار وجمل