نعم ينافيه ظاهر الرواية، فإن المتبادر منها أيضا التعقيب للاحرام عقيب النافلة بغير فاصلة، إلا أن صرفها إلى المعنى الأعم ممكن، وهو أولى من العكس، لضعف سند هذه ووحدتها، ولا كذلك ما دل على التعقيب للفريضة، فإنها بطرف الضد من الأمور المزبورة، مضافا إلى الشهرة.
(وأقله) أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها إن لم يتفق في وقت الفريضة (ركعتان) للصحيح: وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت دبرها (1). وفي رواية: أربع (2).
وعمل بها بعض (3). ولا بأس به، للمسامحة في أدلة السنن، مع استحباب أصل الصلاة مطلقا.
ويستحب أن (يقرأ في الأولى) من هاتين الركعتين (الحمد والصمد، وفي الثانية الحمد - والجحد) كما في كلام جماعة (4)، وبالعكس في كلام آخرين (5).
وفي الصحيح: لا تدع الصلاة أن تقرأ ب (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبحت بها (6).