بالموت. ولا وجه له، مضافا إلى ما عرفته.
نعم عن الخلاف أنه نظمه مع الموت في سلك، واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيها، قال الناقل: وظني أن ذكر الاحصار من سهو قلمه أو قلم غيره (1).
وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الاتيان بالحج بعد الصد، لعدم انفساخها به.
وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟ قال الشهيد: ملكاه في وجه قوي (2).
وعلى تقديره له أجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلف، ومتى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصد مع الامكان، إلا أن يكون بين مكة والميقات فمن الميقات، لوجوب انشاء الاحرام منه.
(ولا) يجوز له أن (يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة) للأصل، والمعتبرة.
منها: الرجل يطوف عن الرجل وهو مقيم بمكة، قال: لا (3).
و (لكن يطاف به) (حيث لا يمكنه الطواف بنفسه) (4)، كما في الصحاح المستفيضة.
منها: المريض المغلوب أو المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
(ويطاف عمن لم يجمع الوصفين) بأن كان غائبا أو غير متمكن من استمساك الطهارة كما في الصحاح (5) المستفيضة وغيرها من المعتبرة.