وأما الصحيح: مكة كلها (1) منحر، فمحمول على هدي التطوع كما ذكره الشيخ (2) وجماعة (3)، أو على سياق العمرة كما في الذخيرة (4)، قال:
ويؤيده الموثق: موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.
وأما الحسن: إذا دخل بهديه بالعشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر، فإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحر بمكة إذا قدم في العشرة (5).
فيمكن حمله على الهدي المندوب.
(ولا يجزئ) الهدي (الواحد إلا عن واحد في) الحج (الواجب، ولو بالشروع فيه مطلقا ولو عند الضرورة على أصح الأقوال في المسألة وأشهرها، كما في ظاهر كلام جماعة (6)، وفي الخلاف الاجماع (7)، للصحاح.
منها: عن النفر تجزئهم البقرة، فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحية فنعم (8).
(وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد) ولم أجد القائل بهذا القول.