المنقول ما يتضح به وجه الحكم بالوجوب، فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع وإن كان أحوط.
هذا، وربما يتردد في الوجوب مع الاستقرار أيضا لخلو عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل، وإنما هو في عبارة ناقل الاجماع على الوجوب فيه قليل.
فيشكل الاعتماد على نحو هذا الاجماع والتعويل، سيما وقد مر من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار، بل صريح.
وبمثل ذلك يستشكل في التفصيل على تقدير الوجوب بين صورتي اليأس وعدمه، لخلو أكثر النصوص عنه والفتاوى.
نعم يمكن أن يقال في الأول: أن ظاهر مساق أكثر العبارات، بل كلها الحاكمة بالوجوب والمستشكلة فيه هو خصوص صورة عدم الاستقرار، لكن ذلك لا يفيد اتفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار، فيستفاد التفصيل، إلا أن يستنبط من اتفاقهم عليه، مضافا إلى النصوص بعد الموت فحين الحياة مع اليأس أولى، بناء على جواز الاستنابة حيا اتفاقا فتوى ونصا.
وهو وجه حسن إلا أن مقتضاه عدم وجوب الإعادة مع زوال العذر، إذ مع وجوبها وجوب الاستنابة بعد الموت لا يفيد وجوبها قبله بطريق أولى، لقيام الفارق، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل وعدمه في الفرع، لاحتمال زوال العذر فيجب كما هو الفرض.
وبالجملة فاستفادة وجوب الاستنابة من الأولوية إنما يتم على تقدير الحكم بعدم وجوب الإعادة بعد زوال العذر.
وهذا خلاف ما أطلقه الجماعة بقولهم: (ولو زال العذر يحج ثانيا) من غير خلاف صريح بينهم أجده، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (1)، بل