إلا أن الشيخ (1) رحمه الله حملها على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه، واستشهد عليه بخبرين ضعيفي السند، قاصري الدلالة.
(ولو فاته الموقفان) جميعا (بطل) الحج (ولو كان) الفوت (ناسيا) بالنص وإجماع العلماء على ما حكاه بعض أصحابنا (2)، مضافا إلى الأصل الذي مضى الإشارة إليه قريبا.
(الثاني: من فاته الحج سقطت عنه) بقية (أفعاله) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها، وله المضي من حينه إلى مكة والآتيان بأفعال العمرة والتحلل.
(و) لكن (يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق) كما في الصحيح (ثم يتحلل بعمرة مفردة) كما فيه (3)، وفي الصحاح المستفيضة.
منها: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل (4).
وعن التذكرة (5) والمنتهى (6) وفي غيرهما الاجماع عليه، ولذا قطع الفاضل في التحرير (7) وغيره بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزه. قيل: واستظهره في التذكرة والمنتهى، وجعله الشهيد أشبه (8).