المفهوم منه ذلك عرفا وعادة.
هذا، مضافا إلى ما ذكره بعض المحدثين في الجواب عنه: على أن نية الأولى إنها كانت معتبرة بمقارنة اللبس أو التلبية مثل نية الصلاة المقارنة للتكبيرة، فإذا أبطل تكبيرة الاحرام بطلت النية الأولى (1)، فكذا هنا.
وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين واحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج، لكن ظاهر القواعد خروج الأول من البين (2)، ووجوب الكفارة على القولين.
فإن تم إجماعا، وإلا فهو منفي على المختار قطعا، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله عملا بالأصل السالم عن المعارض، إلا أن يمنع باستصحاب بقاء الاحرام الأول الموجب للكفارة بالجناية فيه، والإعادة لا تقطعه، بناء على الفرض، وفيه نظر.
(وأن يحرم عقيب) الصلاة بلا خلاف، للصحاح المستفيضة (3).
ولا يجب، للأصل المعتضد بعدم الخلاف فيه، إلا من الإسكافي (4)، وهو نادر.
وأن يكون (فريضة الظهر) فقد فعله النبي - صلى الله عليه وآله -، كما في الصحيح (5)، وفي آخر: أنه أفضل (6).