وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصل، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية، ولا يتحقق إلا بما عدا المتعة، للاتفاق على جوازه فتوى ورواية دونها، فتركه هنا أولى، وقد صرحت به الرواية أيضا كما مضى.
واعلم أن شيخنا في المسالك (1) والروضة (2) صرح بأن لمذهب الشيخ رواية، بل روايات، فإن أراد بها نحو الصحيحة، وإلا فلم نقف على شئ منها، ولا أشار إليه أحد من الطائفة.
نعم وردت روايات بأن للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى المتعة (3)، إلا أن ظاهر الأصحاب أنها مسألة على حدة.
وفرق بينها وبين هذه المسألة، حيث منعوا عن العدول هنا مطلقا أو في الجملة، وأباحوه ثمة من غير خلاف، بل نقل فيها الاجماع جماعة، كما ستعرفه.
ولعل وجه الفرق ما أشار إليه الفاضل المقداد، بأن تلك في العدول بعد الشروع (4)، وهذه فيه قبله، أو ما يظهر من جماعة من أنها فيما إذا لم يتعين عليه الافراد (5)، كالتطوع والمنذور كذلك.
ولعل هذا أظهر فتوى، لما سيأتي إليه الإشارة ثمة إن شاء الله تعالى سبحانه.
(وهو) أي العدول (مع الاضطرار) المتحقق بخوف الحيض المتأخر عن النفر، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، وخوف عدو بعده،