وأخرى بحمل الأولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة، والأخيرة على ما إذا قصد توفير المال كما في الخبرين.
أحدهما: الصحيح المروي عن مستطرفات السرائر، وفيهما: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل (1).
والكل حسن إلا أن الأول أشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (2)، وأطلق الفاضل في التحريز (3) أفضلية المشي، وعن خالي العلامة احتمال حمل الأولة على التقية قال: كما يظهر من بعض الأخبار (4)، ولم أقف عليه.
(وإذا استقر الحج) في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الأكثر، أو الأركان منها خاصة، كما احتمله جماعة حاكين له عن التذكرة (5).
ويضعف بأن الموجود فيها احتمال الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم (6)، كما احتملوه أيضا وفاقا له.
(فأهمل قضي عنه) وجوبا (من أصل تركته) مقدما على وصاياه،