خلافا للمحكي عن الأكثر فالجواز (1)، ومستندهم غير واضح، عدا ما يقال من الصحيح: أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال:
نعم، وصغار لهما رقيا في غير مرقاهما (2).
وهو كما ترى، فإن مورده النفس، بل ظاهره التعليل يدل على المنع في البعير. فتدبر.
وربما يستفاد منه المنع عن إلقاء كل ما يرقى في الجسد، من نحو البرغوث، ولعله المراد من هوام الجسد من نحو المتن، فيتضح له المستند.
ولا يضر تخالف المتن والنص في الاطراح والقتل، لاحتمال التعدي من أحدهما إلى الآخر بفحوى الخطاب، كما صرح به جمع.
ولكنه على تقدير وضوحه، معارض بصريح ما دل من النصوص على جواز قتل المحرم البق والبرغوث.
منها - زيادة على ما مر الصحيح المروي في آخر السرائر: عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه، قال: نعم (3). ونحوه الخبر (4)، مبدلا فيه الشرط ب (إذ رآه) في نسخة وب (إذا رآه) في أخرى.
وهو أحد القولين، وأجودهما، وفاقا لجماعة.
خلافا لآخرين، فالمنع، وهو أحوطهما.
(ويحرم) عليه (استعمال دهن فيه طيب) بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلا عن الشيخ في الجمل فكرهه (5). وهو نادر، بل على خلافه