من استحباب التلبية مطلقا، فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضا (1)، انتهى. وهو حسن.
ويعضده أنه في المنتهى: والشيخ وابن زهرة في كتابهما المتقدم إليهما الإشارة قد ذكروا أدلة السيد على وجوب التلبية، مع أنهم ادعوا الاجماع في عنوان المسألة على وجوبها، أو ما يقوم مقامها من الاشعار والتقليد.
ومع ذلك فمذهبهما في الآحاد ضعيف، كما حقق في الأصول.
يحكي عن الشيخ في الجمل (2) والمبسوط (3) وابني حمزة (4) والبراج (5) اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية، وكأنهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات الأمر بالتلبية.
وفيه: أنه ليس أولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن، بل هو أولى كما لا يخفى.
(وصورتها) كما هنا وفي الشرائع (6) وعن المقنعة (7) في نقل، ويميل إليه الفاضل في المنتهى (8) والتحرير (9) (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) واختاره شيخنا في المسالك (10)