(أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة (1)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب، كما عن الحلبي (2)، لكن صريح جملة أخرى منها الاختصاص بالواجب.
ومنها الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على طهر؟
قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (3).
وعليه الأكثر. وهو الأظهر، لأن المفصل يحكم على المجمل. ويستباح بالترابية، كما يستباح بالمائية، لعمومات المنزلة.
(وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن) وفاقا للأكثر، كما في كلام جمع (4)، بل لم ينقل في المنتهى (5) فيه خلاف، وفي الغنية (5) الاجماع عليه.
للنبوي - صلى الله عليه وآله -: الطواف بالبيت صلاة (7)، بناء على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة.
والخبر: عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه