فإذا لا مبرح ولا مندوحة عنها، وإن كان عدم العدول مطلقا أحوط وأولى.
ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة، أما مع امتناعه فلا وإن وقع عن المنوب.
وكما يجب الاتيان بالمشترط من نوع الحج مع تعلق الغرض به، كذا يجب الطريق المشترط معه، عملا بقاعدة الإجارة، وعليه أكثر المتأخرين، بل المشهور كما قيل (1).
وزاد بعضهم فقال: بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق، وإنه هو وغيره سواء عند المستأجر. ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا (2).
(وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز) له (الحج بغيرها) للصحيح عن رجل أعطى رجلا حجة يحج من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (3).
والقائل الشيخان (4)، والقاضي في المهذب (5)، والحلي في السرائر (6)، والفاضل في الارشاد (7)، وعن الجامع (8) نفي البأس عنه، ولعله لصحة الرواية مع عمل الجماعة، ولا سيما نحو الحلي.