وأما القدح في دلالة النص هنا على الوجوب بأنه يدل على وجوب الأخذ عنه، لا على وجوب كل ما أخذ عنه، وإلا لكان المندوب المأخوذ واجبا.
فهو باطل كما ترى، لظهوره في الثاني كما فهمه الأصحاب كافة قديما وحديثا. ولا ينافيه خروج المندوب بالاجماع وغيره، فإن العام المخصص حجة في الباقي.
وجعله قرينة على الاستحباب أو المعنى الأول دون التخصيص، خلاف التحقيق، فإنه أولى من المجاز حيثما تعارضا.
وبالجملة: فلا إشكال في وجوبهما.
(ويستحب الصدقة أمام التوجه) إلى السفر مطلقا ليخرج ولا يبالي ولو في يوم مكروه، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها: افتتح سفرك بالصدقة، واخرج إذا بدا لك (1).
ومنها: من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله تعالى نحس ذلك اليوم (2).
ويستحب أن يكون عند وضع الرجل في الركاب، كما في الخبر - بل الصحيح كما قيل -: كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر له، ويكون ذلك إذا وضع رجليه في الركاب (3).
(وصلاة ركعتين) أو أربع ركعات.
ففي النبوي الخاصي: ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من