من غير فرق بينهما.
وهو أيضا ظاهر باقي الروايات (1) المتقدمة ثمة، بناء على وقوع الحكم فيها منوطا بالعطب، وهو يتناول الكسر وغيره، بل قيل: ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر (2).
وبالجملة: مقتضى النصوص المزبورة عدم الفرق بين المسألتين.
ومنه يظهر ضعف ما قيل: من أن الفارق بينهما هو النص (3). فإنه إن أراد من النص ما تقدم في المسألة الأولى، فقد عرفت تصريح بعضها بعموم الحكم وعموم باقيها للمسألتين أو ظهورها في الثانية، وكذا إن أراد من النص ما مر في هذه المسألة، للتصريح فيه أيضا بالعموم، مع أن موردها الهدي الواجب مطلقا، لا بالسياق، كما عرفت.
وبالجملة: الأصح عدم الفرق بين المسألتين في وجوب الذبح، وفاقا لجماعة من متأخري المتأخرين (4).
(ولا يتعين) هدي السياق في حج أو عمرة (للصدقة إلا بالنذر) وما في معناه، لما مر من المعتبرة (5) الآمرة بتثليثه في الأكل والهدية والصدقة.
لكن مقتضاها وجوبه، كما عن الحلي، والموجود في السرائر (6) ما