من غير حاجة إلى عمرة التحلل، وهو خلاف الاجماع.
قيل والأولى حمل هذا الخبر على التقية (1)، لأن المشهور بين العامة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه العمرة، بل يبقى على إحرامه السابق ويتحلل بطواف وسعي وحلاق، وكذلك وجوب الهدي عليه هو القول المتصور بينهم الذي ذهب إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار.
(الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع) إجماعا، كما عن ظاهر المنتهى (2) والتذكرة (3) وصريح غيرهما (4)، للصحيحين: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك (5).
(وهو سبعون حصاة) ذكر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط.
وهذا العدد هو الواجب. ولو التقط أزيد منه احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس.
ويجوز الالتقاط من غير جمع، للأصل والصحيحين (6)، لكن لا يجوز إلا من الحرم، للصحيح: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (7).
(ويجوز) الالتقاط (من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد)