مضافا إلى ما مر في بحث المواقيت، ومر ثمة أن ما اقتضته هذه الرواية من وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق، حيث يتعذر العود إلى الميقات فتوى الشهيد (1). ويعضده حديث الميسور لا يسقط بالمعسور (2).
قيل: ويمكن حملها على الاستحباب، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل، مع الاشتراك في العذر.
وللموثق: عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت، وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي، حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، وكان إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر - عليه السلام -؟ فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (3) انتهى (4).
والأول أحوط إن لم يتعين، لامكان تقييد الموثقة بصورة عدم الامكان.
وهو أولى من الحمل على استحباب، سيما مع صحة سند المقيد دون الموثق.
(القول في الوقوف بعرفات) (والنظر فيه في المقدمة، والكيفية، واللواحق) (أما المقدمة فتشتمل (5) على مندوبات خمسة):
أحدها: (الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية) عند