غايتها اللغو.
مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة، لأنه لا يبطل العمرة، بل يقلبها حجة (1)، انتهى.
ومرجعه إلى تحقيق موضوع المسألة وأن المراد بالقران ما هو الظاهر من كلمة القوم أنه المعنيان الأولان لا الأخيران، مع أن النية فيهما بالإضافة إلى النسك الثاني عزم لا نية، وقد أشار هو إليه أيضا، فلا يرتبطان بموضع مسألتنا.
فرجع حاصل البحث إلى الفساد كما أطلقه القوم ولعل المقصود من هذا التحقيق الإشارة إلى عدم القطع بمخالفة الشيخ في الفساد في محل البحث، لاحتمال إرادته المعنيين الأخيرين الخارجين عنه.
واعلم أنه يستفاد من بعض الأصحاب اتحاد هذه المسألة مع المسألة المتقدمة في الفرق بين القارن والمفرد، حيث لم يشبع الكلام هنا، بل أحال إلى ما مضى (2).
وهو كما ترى، فإن مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه الإسكافي (3) والعماني (4)، وتلك إن الفارق بين المفرد والقارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى وعدمه.
(ولا إدخال أحدهما على الآخر) بأن ينويه قبل الاحلال من الآخر وإتمام أفعاله، أتم الافعال بعد ذلك أو لا، لأنه بدعة وإن جاز نقل النية من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو مطلقا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة