ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: ابدأ بالوتر، واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد.
لكن ظاهر من عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر، كما هو ظاهر الصحيح (1) أيضا. وهو الأقوى.
خلافا للماتن فأطلق.
وفيه: مخالفة للنص والفتوى، ويشبه أن يكون دعوى الندور لهذا لا لما مضى.
وللشهيدين (2)، فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما.
(ولو دخل في السعي و) قد (ذكر أنه لم يطف) قط (استأنف الطواف [ثم استأنف السعي] (3)) لوجوب تقديمه عليه، للمعتبرة.
منها - زيادة على ما يأتي - الصحيح: عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (4).
(ولو ذكر أنه طاف، و) لكن (لم يتم) الطواف (قطع السعي، وأتم الطواف، ثم أتم السعي) للموثق - كالصحيح -: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.