فإن ظهر التقدم أعاد كما في الأخير، قيل: لعدم جوازه مطلقا (1).
وإن ظهر التأخير، قيل: فالأظهر الاجزاء، كما في غير الأولين (2)، للحرج، وأصل البراءة، لأنه كلف باتباع ظنه.
وإن لم يكن له طريق إلى علم أو ظن فقد أحرم من بعد، بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، كذا في التحرير (3) والمنتهى (4). وفيه نظر ظاهر.
ولو لم يحاذ شيئا منها، قيل: يحرم من مساواة أقربها إلى مكة، وهو مرحلتان تقريبا، لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما (5)، وقيل: من أدنى الحل، لأصالة البراءة من وجوب الزائد (6).
وربما يستبعد الفرض بأن المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، ويلملم يمانية، وقرن شرقية، والعقيق غربية، فلا طريق لا تؤدي إلى الميقات ولا إلى المحاذاة، إلا أن يراد الجهل بالمحاذاة.
(ويجرد الصبيان من فخ) بفتح الفاء وتشديد الخاء، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة على ما ذكره جماعة (7)، وعن القاموس أنه موضع بمكة (8)، والنهاية الأثيرية موضع عندها (9).